2714 (9) باب
لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا إن اضطرت إلى ذلك
[ 1552 ] عن - وهو مرسل على ما قاله أبو مسعود الدمشقي - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع إلى علي بن أبي طالب اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال: "لا نفقة لك". فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم" أسامة بن زيد، فأرسل إليها فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى مروان يسألها عن الحديث، فحدثته به فقال قبيصة بن ذؤيب مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن [الطلاق: 1]. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟ أن
رواه مسلم (1480) (41). [ 1553 ] فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي قال: فأمرها فتحولت. عن
رواه مسلم (1482) (53).
[ ص: 276 ]