الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2933 [ 1661 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659941سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا عن ثمن الكلب، والسنور، فقال: nindex.php?page=treesubj&link=4831_24931زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
رواه مسلم (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، والنسائي ( 7 \ 309 ).
[ ص: 447 ]
[ ص: 447 ] و (قوله: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) لفظ: (زجر) يشعر بتخفيف النهي عنهما، وأنه ليس على التحريم كما قررناه بل على التنزه عن ثمنهما. وقد كره nindex.php?page=treesubj&link=24936بيع السنور nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وغيرهما أخذا بظاهر هذا الحديث.
واختلفوا في معنى ذلك؛ فمنهم من علله: بأنه لا يثبت، ولا يمكن انضباطه، وهذا ليس بشيء. وهذه مناكرة للحس، فإنها تنضبط في البيوت آمادا طويلة، وتسلمه ممكن حالة البيع، فقد كملت شروط البيع. ثم إن شاء مشتريه ضبطه، وإن شاء سيبه. وأحسن من هذا أن بيعه، وبيع الكلب ليس من مكارم الأخلاق، ولا من عادة أهل الفضل. والشرع ينهى عما يناقض ذلك، أو يباعده، كما قلنا في طرق الفحل، وكذلك نقول في nindex.php?page=treesubj&link=17380كسب الحجام؛ لأنه عمل خسيس، لا يتعاطاه إلا أهل الخسة والدناءة كالعبيد، ومن جرى مجراهم.