2960 [ 1674 ] وعن جابر بن عبد الله بمكة: فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو
رواه أحمد (3 \ 326)، والبخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، والترمذي (1297)، والنسائي ( 7 \ 309 )، وابن ماجه (2167).