2998 (32) باب
بيع البعير واستثناء حملانه
[ 1691 ] عن قال: جابر بن عبد الله المدينة، قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني فيه، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت، أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: تلاعبها وتلاعبك؟. وذكر نحو ما تقدم، قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تزوجت بكرا المدينة غدوت بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي.
وفي رواية: فلما قدمنا المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب، وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا، قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة.
وفي أخرى: فقال صلى الله عليه وسلم: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
وفي أخرى: قال: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اركب باسم الله. وقال: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك. اختلفت الروايات في كم كان ثمن الجمل، ففي بعضها: أوقية، وفي بعضها: أوقيتان ودرهم، أو درهمان، وفي بعضها: خمس أواق، وكلها ثابت في الأم. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير، قال: فقال لي: ما لبعيرك؟. قال: قلت: عليل، قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزجره ودعا، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك. قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك، قال: "أفتبيعنيه؟ ". فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: نعم، فبعته إياه، في رواية: بأوقية، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ
رواه أحمد ( 3 \ 375 )، والبخاري (2097)، ومسلم (715) (109-117)، وأبو داود (3505)، والترمذي (1253)، والنسائي ( 7 \ 197 )، وابن ماجه (2205).
[ ص: 501 ]