: وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل كقولهم : فلان يملك كذا رأسا من [ ص: 76 ] الغنم أو ذبح كذا رأسا من البقر ، وكاستعمال العين التي هي الجارية في الجاسوس ، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام : { العلاقة السادسة : الجزئية } وقد فرع بعض أصحابنا على هذا مسألة إضافة الطلاق إلى اليد والرجل ونحوهما ، لكن الأصح جعله من باب السراية ، وإذا تعارض هذا ، والذي قبله فالأول أولى ; لأن الكل يستلزم الجزء ولا عكس ، فكانت دلالة الأول أقوى ، وهذا واضح بالنسبة إلى إطلاق الأعم على الكل ، أما في إطلاق الجزء الخاص بالشيء كالناطق مثلا بالنسبة إلى الإنسان فلا ; لأنه مستلزم له فيحتاج في تعليل أولوية الأول بالنسبة إلى هذا الجزء إلى وجه آخر ، وهو أن الكل يستلزم الجزء من حيث إنه كل ، وأما الجزء الذي يستلزم الكل فإنه لا يستلزمه من حيث إنه جزء ، بل باعتبار آخر ، وما بالذات يكون أولى وأقدم مما بالعرض . قاله على اليد ما أخذت حتى تؤديه الهندي .