الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      هل من شرط المجاز أن يتجوز به عن الحقيقة أم يجوز أن يتجوز عن المجاز ؟ هذا لم يتعرض له الأصوليون . وسبق عقد مسألة فيه ، ويخرج من كلام أصحابنا فيه خلاف ، فإنهم قالوا فيما إذا قال لزوجته أو أمته : أنت علي كالميتة والدم والخنزير ، فإن نوى صريح الطلاق أو الظهار أو العتق صح ، وإن نوى كناية بأن أراد لفظ التحريم ، فيجعل قائما مقام قوله : أنت علي حرام ، فإن قلنا : الحرام صريح في وجوب الكفارة ، فهذا كناية عنه ; لأن الصريح يكنى عنه فتجب به الكفارة ، وإن قلنا : إنه كناية فيها لم يجب هنا شيء ; لأن الكناية يكون لها كناية لضعفها ، وإنما الكناية عن الصريح قاله الماوردي وغيره .

                                                      [ ص: 105 ] وحكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد ، ثم قال : ولا يكاد يتحقق ، هذا التصوير ; لأنه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة اللفظ ، وإذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال : نوى التحريم ، وبين أن يقال : نوى أنت علي حرام .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية