يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا .
[49] يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أي: عقدتم عليهن.
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي: تطؤوهن. قرأ ، [ ص: 374 ] حمزة ، والكسائي : (تماسوهن) بضم التاء وألف بعد الميم، والباقون: بفتح التاء من غير ألف . وخلف
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحسبونها بالأقراء والأشهر.
فمتعوهن إذا لم يكن لهن صداق، وإن كان لهن صداق، فنصفه بلا متعة، وتقدم الحكم في ذلك، واختلاف الأئمة فيه، وفي حكم العدة بالخلوة في سورة البقرة.
وسرحوهن خلوا سبيلهن سراحا جميلا بلا إضرار بهن، وقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع; لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح، فلو قال: متى تزوجت فلانة، أو كل امرأة أتزوجها، فهي طالق، لم يقع عليه طلاق إذا تزوج عند الشافعي ، وقال وأحمد : يقع طلاقا، وقال أبو حنيفة : إن عين امرأة بعينها، أو من قبيلة، أو بلد، فتزوجها، وقع الطلاق، وإن عم فقال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم، فهي طالق، لم يلزمه شيء، والله أعلم. مالك
* * *