ثم القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر، لا يمشي على [ ص: 13 ] قول من يقول: لا واجب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم. فإنه على هذا التقدير وأحمد على المشهور، وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع، لا وجوب على من لم يبلغ ذلك. وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين، وإن كان لم يتكلم بهما، وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة. لا وجوب إلا بعد البلوغ
وهذا هو المعنى الذي قصده من قال: كما قال -صلى الله عليه وسلم-: أول الواجبات الطهارة والصلاة. فإن هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا بلغوا، أو إذا ميزوا. . «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»
ولهذا قال الأئمة كالشافعي وغيرهما: يجب على كافل الصبي أن يأمره بالطهارة والصلاة لسبع. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد شهادتين، ولا نظر ولا استدلال، ونحو ذلك. ولا يؤمر بذلك بعد البلوغ، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوب ذلك، يسبق وجوب الصلاة، لكن هو قد أدى هذا الواجب قبل ذلك: إما بلفظه وإما بمعناه، فإن نفس الإسلام والدخول فيه التزام لذلك. وأحمد