[ ص: 324 ] المسألة الثانية :
; لأنه مما حسنه الشرع وأذن فيه . المباح من جملة الحسن في الشريعة بلا خلاف ، وإن اختلفوا في كونه من المأمورات
; لأن المباح يمدح فاعله بالاقتصار عليه ، ولا يمدح فاعل المكروه ; بل هو داخل في السرف المنهي عنه . وأما المكروه فلا خلاف أنه ليس من الحسن
المسألة الثالثة : هذه المسألة تدخل في الأحكام إذا قلنا : إن شرع من قبلنا شرع لنا ، فأما الشافعية التي لا ترى ذلك فلم تدخلها في أحكامها ، ونحن نتكلم عليها هنا من التبسط الذي لا يحسن .
والذي يحقق ذلك ما قدمناه من أن الله إنما ذكرها في القرآن من حسن الاقتداء ومن سيئ الاجتناب ، وإذا مدح قوما على فعل فهو حث عليه ، أو ذمهم على آخر فهو زجر عنه ، وكله يدخل لنا في الاهتداء بالاقتداء .