المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } هذا خطاب للمسلمين من غير خلاف لا مدخل فيه للكفار ولا للنساء ، وإنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون ، وخوطب به من يقاتل من المسلمين دون من لا يقاتل .
فأما إلا عند المرأة فلا سهم لها فيه ، وإن قاتلت ابن حبيب ; وهذا ضعيف لما ثبت في الصحيح : { } ; فإن القتال لم يفرض عليهن ، والسهم لم يقض به لهن . إن النساء كن يحذين من الغنيمة ولا يسهم لهن
وأما وأهل الذمة فإذا خرجوا لصوصا ، وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ، ولا يخمس ; لأنه لم يدخل في الخطاب أحد منهم . العبيد
وقال : لا يخمس ما ينوب العبد . سحنون
وقال ابن القاسم : يخمس ; لأنه يجوز أن [ ص: 412 ] يأذن له سيده في القتال ، ويقاتل عن الدين بخلاف الكافر .
فأما ففيه أربعة أقوال : إذا كانوا في جملة الجيش
الأول : أن لا يسهم لعبد ولا للكافر يكون في الجيش ; قاله ، مالك وابن القاسم .
زاد ابن حبيب : وهو القول الثاني : ولا نصيب لهم .
الثالث : قال : إن قدر المسلمون على الغنيمة دونهم لم يسهم لهم ، وإن لم يقدروا على الغنيمة إلا سحنون بأهل الذمة أسهم لهم ، وكذلك العبيد مع الأحرار .
الرابع : قال في كتاب أشهب محمد : إذا فالغنيمة للجيش دونهم . خرج العبد والذمي من الجيش وغنم