المسألة الثالثة عشرة : إذا فلا شيء له . ثبت أن الغنيمة لمن حضر ، فأما من غاب
والمغيب على ثلاثة أوجه : إما بمرض ، أو بضلال ، أو بأسر .
فأما المريض فلا شيء له إلا أن يكون له رأي ، وقال المتأخرون من علمائنا : إن أسهم له ، وإن مرض بعد القتال ففيه قولان : والأصح وجوب ذلك له . مرض بعد الإرادة وقبل القتال
واختلف في الضال على قولين ; وقال : أشهب ، وإن كان في الحديد . يسهم للأسير
والصحيح أن لا سهم له ; لأنه ملك يستحق بالقتال ، فمن غاب خاب ، ومن حضر مريضا كمن لم يحضر .
وأما الغائب المطلق فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لغائب إلا يوم خيبر ; قسم لأهل الحديبية من حضر منهم ومن غاب ، لقوله تعالى : { وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها } ، وقسم يوم بدر لعثمان لبقائه على ابنته ، وقسم لسعيد بن زيد وكانا غائبين . وطلحة
فأما أهل الحديبية فكان ميعادا من الله اختص بأولئك النفر ، فلا يشاركهم فيه غيرهم .
وأما عثمان وسعيد فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس ; لأن الأمة أجمعت على أنه من بقي لعذر فلا شيء له ، بيد أن وطلحة محمد بن المواز قال : إذا فإنه يشرك من غنم بسهمه ; قال أرسل [ ص: 413 ] الإمام أحدا في مصلحة الجيش ، ابن وهب وابن نافع عن . مالك
وقيل عنه أيضا : لا شيء له ، وهذا أحسن ; فإن الإمام يرضخ له ، ولا يعطى من الغنيمة لعدم السبب الذي يستحق به عنده ، والله أعلم .
هذا لباب ما في الكتاب الكبير ، فمن تعذر عليه شيء فلينظره هنالك إن شاء الله .