المسألة الحادية عشرة : متعلق يرجع إلى أنه ما كان ماله محترما بحرمة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 110 ] { المسروق منه : وهو على أقسام } ، إن فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله ، وإن كانت أبدانهما حلالا لهما ; لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدى إلى المال . وقال مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه : وأحد قولي أبو حنيفة : لا يقطع ; لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط . وهذا باطل من وجهين : أحدهما : أن الكلام فيما يجوز كل واحد منها عن صاحبه . والثاني : أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي : [ المسألة الثانية عشرة ] . الشافعي