الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية عشرة : متعلق المسروق منه : وهو على أقسام يرجع إلى أنه ما كان ماله محترما بحرمة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 110 ] { فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله } ، إن مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه ، وإن كانت أبدانهما حلالا لهما ; لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدى إلى المال . وقال أبو حنيفة : وأحد قولي الشافعي : لا يقطع ; لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط . وهذا باطل من وجهين : أحدهما : أن الكلام فيما يجوز كل واحد منها عن صاحبه . والثاني : أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي : [ المسألة الثانية عشرة ] .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية