المسألة الثانية عشرة : [ حكم ] : إن من سرق من ذي رحم محرم لمثله وجب عليه القطع ، خلافا السارق من ذي رحم ; لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد ، فكذلك إذا سرق مالها ، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال . وإنما هي في غير ذلك من الأحكام . لأبي حنيفة