الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة والعشرون : من توابعها أن عموم قوله تعالى : { والسارق والسارقة } يقتضي قطع يد الآبق . وقد روى الترمذي وأبو داود عن بسر بن أرطاة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقطع الأيدي في السفر } . وروى النسائي : { في الغزو } . فأما قوله في السفر فحمله بعضهم على الآبق ، وهو غلط بين ; لأجل أن مثل هذا اللفظ العام لا يقال فيه يراد به هذا المعنى الشاذ النادر الذي يجوز أن يذكر المعمم لفظه ولا يخطر بباله ، فضلا عن أن يقال إنه قصده . وأما قوله في الغزو فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقالوا : إن معناه أن الغانمين لكل واحد منهم حظه في الغنيمة ، فلا يقطع ولا يحد عند بعض العلماء . وقيل : يقطع ويحد لعدم تعيين حظه . والأول أصح ; لأن ملكه مستقر يورث عنه وتؤدى منه ديونه ، فصار كالجارية المشتركة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية