المسألة الخامسة عشرة : لا بد عندنا وعند من الشافعي ، ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه . تمليك المساكين ما يخرج لهم
وقال : لو غداهم وعشاهم جاز ، وقد روي عن أبو حنيفة مثله . وهو اختيار مالك ابن الماجشون ; وهي طيولية تكلمنا عليها في مسائل الخلاف . وحقيقة المسألة أن عبد الملك قال : إن التمكين من الطعام إطعام قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } . فبأي وجه أطعمه دخل في الآية . [ ص: 159 ] وأما غيره فقال : إن الإطعام هو التمليك حقيقة قال تعالى : { وهو يطعم ولا يطعم } . وفي الحديث : { } ; وذلك لأن ( أطعم ) من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ، كقولنا أعطيته ، فيقول : طعم زيد ، وأطعمته أي جعلته يطعم ، وحقيقته بالتمليك هذه بنية النظر للفريقين . أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس
وتحريره : أن الآية محتملة للوجهين ، فمن يدعي التمليك هو الذي يخصص العموم فعليه الدليل ، ونخصه نحن بالقياس حملا على زكاة الفطر . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . فلم يجز فيه إلا التمليك . وهذا بالغ ، ولا سيما والمقصود من الإطعام التمليك التام الذي يتمكن منه المسكين من الطعام تمكن المالك ، كالكسوة ; وذلك لأنها أحد نوعي الكفارة المدفوعة إلى المسكين ، فلم يجز فيها إلا التمليك ، أصله الكسوة وما أقرب ما بينهما . أغنوهم عن سؤال هذا اليوم