(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ( 34 ) )
يقول تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=25929الرجل قيم على المرأة ، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما فضل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة; ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم; لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821102 " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وبما أنفقوا من أموالهم ) أي : من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، وله الفضل عليها والإفضال ، فناسب أن يكون قيما عليها ، كما قال ] الله [ تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وللرجال عليهن درجة ) الآية [ البقرة : 228 ] .
[ ص: 293 ]
وقال
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء ) يعني : أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته ، وطاعته : أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله . وكذا قال
مقاتل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، والضحاك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري :
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " القصاص " ، فأنزل الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء ) الآية ، فرجعت بغير قصاص .
رواه
ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، من طرق ، عنه . وكذلك أرسل هذا الخبر
قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، أورد ذلك كله
ابن جرير . وقد أسنده
ابن مردويه من وجه آخر فقال :
حدثنا
أحمد بن علي النسائي ، حدثنا
محمد بن عبد الله الهاشمي ، حدثنا
محمد بن محمد الأشعث ، حدثنا
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
علي قال : أتى النبي رجل من الأنصار بامرأة له ، فقالت : يا رسول الله ، إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري ، وإنه ضربها فأثر في وجهها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس ذلك له " . فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء [ بما فضل الله بعضهم على بعض ] ) أي : قوامون على النساء في الأدب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أردت أمرا وأراد الله غيره " .
وقال
الشعبي في هذه الآية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) قال : الصداق الذي أعطاها ، ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها ، ولو قذفته جلدت .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فالصالحات ) أي : من النساء (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34قانتات ) قال
ابن عباس وغير واحد : يعني مطيعات لأزواجهن (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حافظات للغيب ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وغيره : أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بما حفظ الله ) أي : المحفوظ من حفظه .
قال
ابن جرير : حدثني
المثنى ، حدثنا
أبو صالح ، حدثنا
أبو معشر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك " . قال : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرجال قوامون على النساء ) إلى آخرها .
ورواه
ابن أبي حاتم ، عن
يونس بن حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي ، عن
محمد بن عبد الرحمن [ ص: 294 ] بن أبي ذئب ، عن
سعيد المقبري ، به مثله سواء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
يحيى بن إسحاق ، حدثنا
ابن لهيعة ، عن
عبيد الله بن أبي جعفر : أن
ابن قارظ أخبره : أن
عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821103 " إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها وحفظت فرجها; وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " .
تفرد به
أحمد من طريق
عبد الله بن قارظ عن
عبد الرحمن بن عوف .
وقوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن ) أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن .
nindex.php?page=treesubj&link=13287والنشوز : هو الارتفاع ، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها ، التاركة لأمره ، المعرضة عنه ، المبغضة له . فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته ، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821104لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، من عظم حقه عليها " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821105إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه ، لعنتها الملائكة حتى تصبح " ورواه
مسلم ، ولفظه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821106إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح " ; ولهذا قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ) .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34واهجروهن في المضاجع ) قال
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس :
nindex.php?page=treesubj&link=14637_17964_17963الهجران هو أن لا يجامعها ، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره . وكذا قال غير واحد ، وزاد آخرون - منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، والضحاك ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في رواية - : ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها .
وقال
علي بن أبي طلحة أيضا ، عن
ابن عباس : يعظها ، فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد .
وقال
مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب ،
ومقسم ، وقتادة : الهجر : هو أن لا يضاجعها .
وقد قال
أبو داود : حدثنا
موسى بن إسماعيل ، حدثنا
حماد ، عن
علي بن زيد ، عن
أبي حرة الرقاشي ، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821107 " فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع " قال
حماد :
[ ص: 295 ] يعني النكاح .
وفي السنن والمسند عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=821108معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : يا رسول الله ، ما حق امرأة أحدنا ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " .
وقوله : ( واضربوهن ) أي : إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ، فلكم أن تضربوهن
nindex.php?page=treesubj&link=14638ضربا غير مبرح ، كما ثبت في صحيح
مسلم عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال في حجة الوداع : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821109واتقوا الله في النساء ، فإنهن عندكم عوان ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
وكذا قال
ابن عباس وغير واحد : ضربا غير مبرح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يعني غير مؤثر . قال الفقهاء : هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا .
وقال
علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس : يهجرها في المضجع ، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرح ، ولا تكسر لها عظما ، فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية .
وقال
سفيان بن عيينة ، عن
الزهري ، عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن
إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821110 " لا تضربوا إماء الله " . فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ذئرت النساء على أزواجهن . فرخص في ضربهن ، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ، ليس أولئك بخياركم " رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
سليمان بن داود - يعني
أبا داود الطيالسي - حدثنا
أبو عوانة ، عن
داود الأودي ، عن
عبد الرحمن المسلي عن
الأشعث بن قيس ، قال ضفت
عمر ، فتناول امرأته فضربها ، وقال : يا
أشعث ، احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته ، ولا تنم إلا على وتر . . . ونسي الثالثة .
وكذا رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من حديث
عبد الرحمن بن مهدي ، عن
أبي عوانة ، عن
داود الأودي ، به .
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها ، مما أباحه الله له منها ، فلا سبيل له عليها بعد ذلك ، وليس له ضربها ولا هجرانها .
[ ص: 296 ]
وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34إن الله كان عليا كبيرا ) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب ، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ( 34 ) )
يَقُولُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أَيِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25929الرَّجُلُ قَيِّمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ ، أَيْ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعْوَجَّتْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) أَيْ : لِأَنَّ الرِّجَالَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ; وَلِهَذَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرِّجَالِ وَكَذَلِكَ الْمُلْكُ الْأَعْظَمُ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821102 " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16329عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) أَيْ : مِنَ الْمُهُورِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْكُلَفِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهِ ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قَيِّمًا عَلَيْهَا ، كَمَا قَالَ ] اللَّهُ [ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) الْآيَةَ [ الْبَقَرَةِ : 228 ] .
[ ص: 293 ]
وَقَالَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) يَعْنِي : أُمَرَاءُ عَلَيْهَا أَيْ تُطِيعُهُ فِيمَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَطَاعَتُهُ : أَنْ تَكُونَ مُحْسِنَةً إِلَى أَهْلِهِ حَافِظَةً لِمَالِهِ . وَكَذَا قَالَ
مُقَاتِلٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ ، وَالضَّحَّاكُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعْدِيهِ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْقِصَاصُ " ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) الْآيَةَ ، فَرَجَعَتْ بِغَيْرِ قِصَاصٍ .
رَوَاهُ
ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، مِنْ طُرُقٍ ، عَنْهُ . وَكَذَلِكَ أَرْسَلَ هَذَا الْخَبَرَ
قَتَادَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنُ جُرَيْجٍ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ ، أَوْرَدَ ذَلِكَ كُلَّهُ
ابْنُ جَرِيرٍ . وَقَدْ أَسْنَدَهُ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ :
حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ ، حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15639جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِامْرَأَةٍ لَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ " . فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ] ) أَيْ : قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْأَدَبِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ " .
وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) قَالَ : الصَّدَاقُ الَّذِي أَعْطَاهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا ، وَلَوْ قَذَفَتْهُ جُلِدَتْ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَالصَّالِحَاتُ ) أَيْ : مِنَ النِّسَاءِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34قَانِتَاتٌ ) قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : يَعْنِي مُطِيعَاتٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ وَغَيْرُهُ : أَيْ تَحْفَظُ زَوْجَهَا فِي غَيْبَتِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ) أَيِ : الْمَحْفُوظُ مِنْ حِفْظِهِ .
قَالَ
ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا
أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا
أَبُو مَعْشَرٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15985سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ " . قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) إِلَى آخِرِهَا .
وَرَوَاهُ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [ ص: 294 ] بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ ، بِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا
ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرَ : أَنَّ
ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821103 " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا; وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ " .
تَفَرَّدَ بِهِ
أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) أَيْ : وَالنِّسَاءُ اللَّاتِي تَتَخَوَّفُونَ أَنْ يَنْشُزْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ .
nindex.php?page=treesubj&link=13287وَالنُّشُوزُ : هُوَ الِارْتِفَاعُ ، فَالْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ . فَمَتَى ظَهَرَ لَهُ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ فَلْيَعِظْهَا وَلْيُخَوِّفْهَا عِقَابَ اللَّهِ فِي عِصْيَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَطَاعَتَهُ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا مَعْصِيَتَهُ لِمَا لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَضْلِ وَالْإِفْضَالِ . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821104لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا " وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821105إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ ، وَلَفْظُهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821106إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " ; وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ) .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) قَالَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=14637_17964_17963الْهِجْرَانُ هُوَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا ، وَيُضَاجِعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا وَيُوَلِّيَهَا ظَهْرَهُ . وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَزَادَ آخَرُونَ - مِنْهُمُ :
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَعِكْرِمَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ - : وَلَا يُكَلِّمُهَا مَعَ ذَلِكَ وَلَا يُحَدِّثُهَا .
وَقَالَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَيْضًا ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : يَعِظُهَا ، فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ وَإِلَّا هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ، وَلَا يُكَلِّمْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذَرَ نِكَاحَهَا ، وَذَلِكَ عَلَيْهَا شَدِيدٌ .
وَقَالَ
مُجَاهِدٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14980وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ،
وَمِقْسَمٌ ، وَقَتَادَةُ : الْهَجْرُ : هُوَ أَنْ لَا يُضَاجِعَهَا .
وَقَدْ قَالَ
أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ
أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821107 " فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ " قَالَ
حَمَّادٌ :
[ ص: 295 ] يَعْنِي النِّكَاحَ .
وَفِي السُّنَنِ وَالْمُسْنَدِ عَنْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=821108مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حَقُّ امْرَأَةِ أَحَدِنَا ؟ قَالَ : " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " .
وَقَوْلُهُ : ( وَاضْرِبُوهُنَّ ) أَيْ : إِذَا لَمْ يَرْتَدِعْنَ بِالْمَوْعِظَةِ وَلَا بِالْهِجْرَانِ ، فَلَكُمْ أَنْ تَضْرِبُوهُنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14638ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ
مُسْلِمٍ عَنْ
جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=821109وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .
وَكَذَا قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يَعْنِي غَيْرَ مُؤَثِّرٍ . قَالَ الْفُقَهَاءُ : هُوَ أَلَا يَكْسِرَ فِيهَا عُضْوًا وَلَا يُؤَثِّرَ فِيهَا شَيْئًا .
وَقَالَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : يَهْجُرُهَا فِي الْمَضْجَعِ ، فَإِنْ أَقْبَلَتْ وَإِلَّا فَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكَ أَنْ تَضْرِبَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَا تَكْسِرَ لَهَا عَظْمًا ، فَإِنْ أَقْبَلَتْ وَإِلَّا فَقَدَ حَلَّ لَكَ مِنْهَا الْفِدْيَةُ .
وَقَالَ
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=821110 " لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " . فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ذَئِرَتِ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ . فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ " رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - يَعْنِي
أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ - حَدَّثَنَا
أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ
دَاوُدَ الْأَوَدِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيُّ عَنِ
الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ ضِفْتُ
عُمَرَ ، فَتَنَاوَلَ امْرَأَتَهُ فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : يَا
أَشْعَثُ ، احْفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ ، وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ . . . وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ .
وَكَذَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ، مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ
أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ
دَاوُدَ الْأَوَدِيِّ ، بِهِ .
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) أَيْ : فَإِذَا أَطَاعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي جَمِيعِ مَا يُرِيدُ مِنْهَا ، مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا وَلَا هِجْرَانُهَا .
[ ص: 296 ]
وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=34إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) تَهْدِيدٌ لِلرِّجَالِ إِذَا بَغَوْا عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْكَبِيرَ وَلِيُّهُنَّ وَهُوَ مُنْتَقِمٌ مِمَّنْ ظَلَمَهُنَّ وَبَغَى عَلَيْهِنَّ .