15460 ( وأخبرني ) ، أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي ، ثنا علي بن عمر الحافظ ابن الجنيد ، ثنا ، ثنا زياد بن أيوب ، ثنا القاسم بن مالك ليث ، عن الحكم قال : قال علي - رضي الله عنهما - : وابن عباس . قال إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود علي : لا تقوم به حجة لأنه مرسل .