15591 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي ، ثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد أنه قال في وإن كانت امرأة لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول : فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ؛ لأن قوله : ينحجزوا يعني : يكفوا عن القود . حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -