15821 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن الفضل القطان عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا سعيد بن منصور هشيم ، أنبأ مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر - رضي الله عنه - : أن ، وأن في عين الدابة ربع ثمنها ، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به قال الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف مغيرة : ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة . وفي هذا انقطاع والله أعلم .