16449 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الشيباني محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ ، أنبأ جعفر بن عون الأجلح عن قال : جيء الشعبي بشراحة الهمدانية إلى علي - رضي الله عنه - فقال لها : ويلك . لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة . قالت : لا . قال : لعلك استكرهك ؟ قالت : لا . قال : لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه ، يلقنها لعلها تقول : نعم . قال : فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة ، وأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة فقال : ليس هكذا الرجم ، إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ، ثم قال : ، وأيما امرأة جيء بها ، أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس ، ثم رجمها ، ثم أمرهم ، فرجم صف ثم صف ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم . أيها الناس ، أيما امرأة جيء بها - وبها حبل يعني - أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا ، وأن الأمر صار إلى الرجم فقط .