16576 باب ما جاء في نفي الرقيق
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي مالك ، عن نافع : عمر ونفاه ، ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها . أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده
وروى صاحب الخلافيات ، عن أبو بكر بن المنذر عبد الله بن عمر : أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . وروينا عن حماد ، عن إبراهيم : أن عليا رضي الله عنه قال في أم ولد بغت قال : تضرب ولا نفي عليها . وعن حماد ، عن إبراهيم : أن رضي الله عنه قال : تضرب ، وتنفى . وكلاهما منقطع . وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود ، والله أعلم . ابن مسعود