16605 باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دون ما في كتبهم
بدليل الآيات التي كتبناها
( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي إبراهيم بن سعد ، عن ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال : ابن عباس ، ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا ، وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا : هذا من عند الله ؛ ليشتروا به ثمنا قليلا ، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم ؟ والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم . رواه كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحدث الأخبار ؛ تقرءونه محضا لم يشب في الصحيح ، عن البخاري ، عن موسى بن إسماعيل إبراهيم بن سعد .