16634 باب ما يجب فيه القطع
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، أخبرنا ، ثنا القعنبي إبراهيم بن سعد ، عن ، عن ابن شهاب عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . رواه في الصحيح ، عن البخاري . القعنبي