16644 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ، ثنا ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا يوسف بن موسى جرير ، ، ووكيع وابن إدريس ، عن ، عن أبيه : هشام بن عروة ، وكل واحد منهما ذو ثمن ، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن حجفة أو ترس . [ ص: 256 ] والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول أن عائشة ، فكل من رواه موصولا حفاظ أثبات ، وهذا الكلام الأخير من قول عروة ؛ فقد رواه ، وميز كلام عبدة بن سليمان عروة من كلام عائشة رضي الله عنها .