16650 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن بشران ، ثنا أبو الحسن المصري محمد بن عمرو ، ثنا ، ثنا عبد الغفار بن داود ، ثنا ابن لهيعة أبو النضر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه " . قالت : فقلت عمرة بنت عبد الرحمن لعائشة رضي الله عنها : . وحديث وما ثمن المجن يومئذ ؟ قالت : ربع دينار عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : القطع في ربع دينار . وحديث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم . ابن عمر
قال : هذان مؤتفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربع دينار ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر درهما بدينار ، وكان كذلك بعده ، وفرض الشافعي عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وقالت عائشة ، ، وأبو هريرة : في وابن عباس ، واحتج في ذلك أيضا بحديث الدية اثنا عشر ألف درهم عثمان في الأترجة ، وذلك يرد ، وحديث ، عن أبي بكر بن حزم عمرة ، عن عائشة دليل على ذلك ، والله أعلم .
[ ص: 257 ]