16655 وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ ، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو يعلى ، ثنا ، ثنا أبي ، عن ابن نمير محمد بن إسحاق ، عن ، عن أبيه ، عن جده قال : عمرو بن شعيب كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم . فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع قال : قال رضي الله عنه : هذا رأي من الشافعي في رواية عبد الله بن عمرو ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته ، وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ، وتقول : غلط ، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ . عمرو بن شعيب