16677 باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي مسدد ، ثنا ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد : أن غلاما لعمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له ، فغرسه في أرضه ، فرفع إلى ، فأمر بقطعه ، فأتى مولاه مروان بن الحكم ، فذكر ذلك له فقال : لا قطع عليه . فقال له : تعال معي إلى رافع بن خديج مروان [ ص: 263 ] فجاء به ، فحدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا قطع في ثمر ولا كثر " .