16682 ( وأخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنبأ ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور أبو عوانة ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن ، عن أبيه ، عن جده قال : عمرو بن شعيب ، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن لا تقطع في ثمر معلق ، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة الجبل " . سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كم تقطع اليد ؟ قال : "