16701 ( وأخبرنا ) أبو أحمد ، أنبأ أبو بكر ، ثنا محمد ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن ابن أبي حسين المكي ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن لا قطع في ثمر معلق " .
وقد روينا هذا موصولا من حديث ، عن أبيه ، عن جده . عمرو بن شعيب
قال رحمه الله : والحوائط ليست بحرز للنخل ، ولا للثمر ؛ لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه ، فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع ، فإذا آواه الجرين قطع فيه . قال الشافعي : وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق ؛ فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز ، وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع . الشافعي