16968 [ ص: 317 ] باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، أنبأ يوسف بن يعقوب ، ثنا ، ثنا سليمان بن حرب وهيب ، ثنا أيوب ، عن ، عن عبد الله بن أبي مليكة عقبة بن الحارث : بالنعيمان أو ابن النعيمان ، وهو سكران ، فشق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشقة شديدة ثم أمر من كان في البيت أن يضربوه ، قال : فضربوه بالنعال والجريد ، قال : فكنت فيمن يضربه أتي . رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح ، عن البخاري ، كذا رواه سليمان بن حرب وهيب عن أيوب .
ورواه ، عن عبد الوهاب الثقفي أيوب فقال : بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن في البيت : " اضربوه " . أنبأه جيء ، أنبأ أبو عمرو البسطامي ، ثنا أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بندار ، ثنا ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد أيوب ، فذكره . رواه في الصحيح ، عن البخاري قتيبة ، عن عبد الوهاب .