16973 ( أخبرنا ) ، أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي ، أنبأ ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد قال : حدثني أبو النضر ، عن ، عن سليمان بن المغيرة ثابت ، عن أبي رافع ، عن عمر رضي الله عنه : أنه أتي بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة . فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غدا فاضربه الحد . فجاء عمر رضي الله عنه ، وهو يضربه ضربا شديدا فقال : قتلت الرجل كم ضربته ؟ قال : ستين . قال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيد : أقص عنه بعشرين ؛ يقول : اجعل شدة [ ص: 318 ] هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ، وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف ، وفيه أنه ؛ ألم تسمع قوله : إذا أصبحت غدا فاضربه الحد . قال الشيخ رحمه الله : وفيه أن الزيادة على الأربعين تعزير وليست بحد . لم يضربه في سكره حتى أفاق
( أخبرنا ) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أنبأ ، ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم أحمد بن حازم ، ثنا ، أنبأ عبيد الله بن موسى إسرائيل ، عن يحيى الجابر ، عن أبي ماجد قال : جاء رجل من المسلمين بابن أخ له وهو سكران فقال : يا أبا عبد الرحمن إن ابن أخي سكران فقال : ترتروه ، ومزمزوه ، واستنكهوه . ففعلوا ، فرفعه إلى السجن ، ثم دعا به من الغد . وذكر الحديث في كيفية جلده . قال أبو عبيد : هو أن يحرك ، ويزعزع ، ويستنكه حتى يوجد منه الريح ؛ ليعلم ما شرب ، وهي التلتلة ، والترترة ، والمزمزة بمعنى واحد .
قال أبو عبيد : وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره . قال الشيخ رحمه الله : لضعف يحيى الجابر ، وجهالة أبي ماجد .