17141 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي سفيان ، عن ، عن عمرو بن دينار عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال الله تعالى : { وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى } قال ، والذي سمعت - والله أعلم - في قول الله عز وجل : { الشافعي ألا تزر وازرة وزر أخرى } أن ؛ لأن الله عز وجل جزى العباد على أعمال أنفسهم وكذلك أموالهم ، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن جناية الخطإ من الحر من الآدميين على عاقلته . لا يؤخذ أحد بذنب غيره