19218 ( باب : من حلف على يمين ، فرأى خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه )
( أخبرنا ) السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله ، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أملاه علينا حفظا سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ، ثنا أبو علي سختويه بن مازيار ، ثنا يوسف بن يعقوب السدوسي ، ثنا ، عن سليمان التيمي الحسن ، عن - رضي الله عنه - قال : عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن ، ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة ، وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة ، أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك " لا تسأل الإمارة . أخرجه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يا مسلم في الصحيح من حديث في الحلف دون الإمارة . وأخرجاه من أوجه أخر ، عن سليمان التيمي الحسن .