19435 ( باب : من جعل فيه كفارة يمين )
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسين بن الفضل القطان ، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان عبد الله بن عثمان ، أنبأ ، أنبأ عبد الله هو ابن المبارك يونس ، عن ، عن الزهري أبي سلمة ، عن عائشة - رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين " .
هذا الحديث لم يسمعه من الزهري أبي سلمة .