19511 ( باب : من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق )
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا ، ثنا داود بن رشيد ، عن شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير أبي قلابة ، حدثني ثابت بن الضحاك ، قال : آدم " لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن . نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر ببوانة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " . قالوا : لا . قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " . قالوا : لا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ، فإنه