19961 باب شهادة المقطوع في السرقة .
( روى ) أبو داود في المراسيل عن ، عن محمد بن المثنى عفان ، عن حماد ، عن قتادة ، وحميد عن الحسن : قريش سرق ناقة ؛ فقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده ، وكان جائز الشهادة رجلا من . ( أخبرناه ) أن ، ( أنبأ أبو بكر محمد بن محمد أبو الحسن النسوي ، ثنا ) ، ثنا أبو علي اللؤلئي أبو داود - فذكره .