20303 ( قال ) أبو عبد الله الحافظ : فيما أجاز لي روايته عنه ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع قال : قال في كتاب أدب القاضي : إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل ؛ لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه ، ويشهد له بالبت به ، ولم يحضره ، ولم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة . الشافعي