20347 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ ، ثنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي عفان ، ثنا ، ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : كنت مع ابن عمر - رضي الله عنه - في حج أو عمرة ، فإذا نحن براكب فقال عمر بن الخطاب عمر - رضي الله عنه - أرى هذا يطلبنا قال : فجاء الرجل فبكى قال : ما شأنك إن كنت غارما أعناك ، وإن كنت خائفا أمناك إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها ، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم ؟ قال : بني تيم ، وإن أبا موسى جلدني ، وحلقني ، وسود وجهي ، وطاف بي في الناس وقال : لا تجالسوه ، ولا تؤاكلوه فحدثت نفسي بإحدى ثلاث : إما أن أتخذ سيفا فأضرب به إني شربت الخمر وأنا أحد أبا موسى ، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام ؛ فإنهم لا يعرفونني ، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب . قال : فبكى عمر - رضي الله عنه - وقال : ما يسرني أنك فعلت وإن لعمر كذا وكذا ، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية ، وإنها ليست كالزنا ، وكتب إلى أبي موسى : سلام عليك أما بعد ، فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا وايم الله لئن عدت لأسودن وجهك ، ولأطوفن بك في الناس ، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد ، فأمر الناس أن يجالسوه ، ويؤاكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته ، وحمله ، وأعطاه مائتي درهم . فأخبر عمر - رضي الله عنه - أن شهادته تسقط بشربه الخمر ، وأنه إذا تاب حينئذ تقبل شهادته .
( قال رحمه الله ) : وبائع الخمر مردود الشهادة ؛ لأنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أن بيعها محرم ( قال الشيخ ) : وقد مضت الدلالة على تحريم بيعها مع الإجماع في كتاب البيوع . الشافعي