20999 ( وأخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار زياد بن الخليل التستري ، ثنا حدثني إبراهيم بن المنذر هشام بن سليمان المخزومي ، ثنا ، عن ابن جريج قال : عبد الله بن عمرو بن العاص لا يجوز شرطان فيش بيع واحد ولا بيع وسلف معا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد " . كذا وجدته ولا أراه محفوظا . يا رسول الله إنا نسمع منك فتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة : "