21018 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن حدثني الزهري نبهان مكاتب قال إني لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء قالت من هذا ؟ فقلت أنا أم سلمة نبهان فقالت إني قد تركت بقية كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال فقلت لا والله لا أؤديه إليه أبدا قالت إن كان إنما بك أن تدخل علي أو تراني فوالله لا تراني أبدا إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " فاحتجبن منه عند المكاتب ما يؤدي " . إذا كان
( ورواه رحمه الله ) في القديم عن الشافعي قال ولم أحفظ عن سفيان بن عيينة سفيان أن سمعه من الزهري نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم يريد حديث نبهان وحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " عمرو بن شعيب فهو رقيق كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ( من رحمه الله ) إنما روى حديث والشافعي عمرو منقطعا وقد رويناه من أوجه أخر ، عن عمرو ، عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع من الزهري نبهان إلا أن البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه وقد روى غير عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه الزهري قبيصة عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى يقال له أم سلمة نبهان فذكر هذا الحديث هكذا قاله ، عن ابن خزيمة أبي بكر بن إسحاق الصغاني عن قبيصة .
وذكر أن محمد بن يحيى الذهلي محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى ، عن قال كان الزهري مكاتب يقال له لأم سلمة نبهان ورواه ، عن محمد بن يوسف عن سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية ( قال الزهري رحمه الله ) وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشافعي إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين النساء إن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان في قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني أم سلمة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وإن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح ، وقال سودة في معناه هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن . أبو العباس بن سريج