6484 ( جماع أبواب غسل الميت ) ( باب : ما يستحب من غسل الميت في قميص ) .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، حدثني ابن إسحاق يحيى بن عباد - يعني : ابن عبد الله بن الزبير - عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : . فقال بعضهم : أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثيابه كما نجرد موتانا ؟ أو نغسله وعليه ثيابه ؟ فألقى الله عليهم السنة حتى ما منهم رجل إلا نائم ، ذقنه على صدره . فقال قائل من ناحية البيت - ما يدرون ما هو - : لما أرادوا غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف القوم فيه . قالت اغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه ، فغسلوه وعليه قميصه ، يصبون الماء عليه ، ويدلكونه من فوقه عائشة - رضي الله عنها - : وايم الله ، لو استقبلت من أمري ، ما استدبرت . ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه .