9717 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج عبيد الله ، عن نافع ، قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر قال : فكان عمر : ، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم ، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي فقال لأمه : " أرضعيه " فقالت : إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم ، وإني قد فطمته فقال لا يفرض لأحد حتى يبلغ ويحتلم إلا مائة درهم عمر : " إن كدت لأن أقتله ، أرضعيه ، فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له ، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد " . أن
كمل كتاب الجهاد بحمد الله وحسن توفيقه