( وإذا لم يقطع ) لوجود الإذن بالدخول عادة ، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته رحمه الله لبسوطة بينهما في الأموال عادة ودلالة ، وهو نظير الخلاف في الخلاف في الشهادة للشافعي