[ ص: 210 ] قال : ( وإذا فلا شيء عليه عند قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ رحمه الله . وقالا : لا شيء عليه في الخطإ ويضمن في العمد ) أبي حنيفة
وقال رحمه الله : يضمن في الخطإ أيضا وهو القياس ، والمراد بالخطإ هو الخطأ في الاجتهاد ، وأما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا ، وقيل : يجعل عذرا أيضا . زفر
له أنه قطع يدا معصومة ، والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمنها .
قلنا : إنه أخطأ من اجتهاده إذ ليس في النص تعيين اليمين والخطأ في الاجتهاد موضوع .
ولهما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات ، وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة ، رحمه الله : أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع ، وعلى هذا لو قطعه غير الحداد لا يضمن أيضا هو الصحيح . ولأبي حنيفة
ولو لا يضمن بالاتفاق لأنه قطعه بأمره ، ثم في العمد عنده عليه : أي السارق ضمان المال ; لأنه لم يقع حدا وفي الخطإ كذلك على هذه الطريقة وعلى طريقة الاجتهاد لا يضمن . أخرج السارق يساره وقال هذه يميني