( وإذا سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) معناه بعدما شهد الشاهدان بالسرقة . ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه
وقال رحمه الله : لا يسقط بمجرد الدعوى لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد . الشافعي
ولنا : أن الشبهة دارئة ، وتتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ولا معتبر بما قال بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار .