( ناقضة ، فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض ) والمراد بالدابة : الدودة ، وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل ، وهو حدث في السبيلين دون غيرهما ، فأشبه الجشاء والفساء ، بخلاف والدابة تخرج من الدبر ، لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة ، حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر ( فإن الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل نقض ، وإن لم يسل لا ينقض ) وقال قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره : إن سال عن رأس الجرح رحمه الله تعالى: ينقض في الوجهين ، وقال زفر رحمه الله تعالى: لا ينقض في الوجهين ، وهي مسألة الشافعي ، وهذه الجملة نجسة ; لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء ، هذا إذا قشرها فخرج بنفسه ، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض ; لأنه مخرج وليس [ ص: 107 ] بخارج ، والله أعلم . الخارج من غير السبيلين