[ ص: 138 ] ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر رضي الله عنها: { لأم سلمة }" وليس عليها بل ذوائبها ، هو الصحيح ، بخلاف اللحية ; لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها . أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك
[ ص: 138 ]