الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 138 ] ( وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: { أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك }" وليس عليها بل ذوائبها ، هو الصحيح ، بخلاف اللحية ; لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها .

                                                                                                        [ ص: 138 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 138 ] الحديث السادس والعشرون : حديث أم سلمة ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : { يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك }قلت : رواه الجماعة إلا البخاري ، من حديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن { أم سلمة ، قالت : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا إنما يكفيك أن تحفني على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين } ، وفي رواية لمسلم : { أما أنقضه للجنابة والحيض ؟ فقال : لا }الحديث .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه مسلم عن عبيد بن عمير ، قال : { بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ، فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات }" انتهى .

                                                                                                        { حديث آخر } : رواه أبو داود في " سننه " حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ، قال : حدثني ضمضم بن زرعة عن { شريح بن عبيد ، قال : أفتاني جبير بن نفير أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها }انتهى .

                                                                                                        وإسماعيل بن عياش ، وابنه فيهما مقال ، قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وقد ورد ما يدل على أن المرأة تنقض شعرها في الحيض ، روى البخاري في " صحيحه " من حديث ابن شهاب عن عروة عن { عائشة ، قالت : أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي ، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة ، فقالت : يا رسول الله هذه ليلة [ ص: 139 ] يوم عرفة ، وإنما كنت تمتعت بعمرة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت ، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت }انتهى .

                                                                                                        قال : وروى الدارقطني في " الإفراد " ثم الخطيب من جهته في " تلخيص المتشابه " من حديث مسلم بن صبيح ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان ، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته } ، انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية