[ ص: 201 - 203 ] ( طاهر مكروه ) وعن وسؤر الهرة رحمه الله أنه غير مكروه ; لأن { أبي يوسف } [ ص: 204 ] ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام { النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به }والمراد : بيان الحكم دون الخلقة والصورة . [ ص: 205 - 207 ] إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة ، وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، ثم قيل : كراهته لحرمة اللحم ، وقيل : لعدم تحاميها النجاسة ، وهذا يشير إلى التنزه ، والأول إلى القرب من التحريم ، ولو الهرة سبع تنجس ، إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها ، والاستثناء على مذهب أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء أبي حنيفة رحمهما الله ، ويسقط اعتبار الصب للضرورة . وأبي يوسف