قال : ( مشكوك فيه ) قيل : الشك في طهارته ، لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء . وقيل : الشك في طهوريته ، لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه ، وكذا لبنه طاهر ، وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش ، فكذا سؤره ، وهو الأصح ، ويروى نص وسؤر الحمار والبغل رحمه الله على طهارته ، وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته ، أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته . محمد
وعن رحمه الله أنه نجس ، ترجيحا للحرمة والنجاسة ، والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته ( فإن لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ويتيمم ، ويجوز [ ص: 208 ] أيهما قدم ) وقال أبي حنيفة رحمه الله : لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء ، لأنه ماء واجب الاستعمال ، فأشبه الماء المطلق . ولنا : أن المطهر أحدهما ، فيفيد الجمع دون الترتيب . زفر