السادس عشر : : جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا . الرخصة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي ، ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة ، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر ، وقد يباح سببها كالسفر ، وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر . والعزيمة